علي أصغر مرواريد
223
الينابيع الفقهية
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود وكيف يورث ما فرضت له في كتابك " ثم تجيل السهام ويورث على ما يخرج ، والظاهر أن الدعاء مستحب . وفي رواية مرسلة في الكافي عن أحدهما عليهما السلام : إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحي بوله عند خروجه فهو ذكر ، وإن كان لا ينحي بوله فهو أنثى ، وعليها ابن الجنيد ، ويظهر من الشيخ جواز العمل بها وإن كانت القرعة أحوط . ولو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومهما فإن انتبها معا فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ، كما قضى به علي عليه السلام ، وقال أبو جميلة : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، من وجه يتغايران . درس [ 15 ] : في ميراث المجوس : اختلف فيه ، فقال يونس : أنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين ، وهو قول الحلبي وابن إدريس ، وقال الفاضل وجماعة : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين ، وقال الفضل وجماعة : يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح خاصة وهو المختار . ويشهد للشيخ خبر السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته ، من جهة أنها أمه وأنها زوجته ، وقول الصادق عليه السلام لمن سب مجوسيا وقال : إنه تزوج بأمه " أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح " بعد أن ذبر الساب ، وقوله عليه السلام : إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ، فلو تزوج بنته وأولدها بنتا ثم مات فللزوجة نصيب البنت ونصيب الزوجية وللأخرى نصيب البنت ، ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه أو أخته لأبيه